
النظام الأساسي للاتحاد العالمي للمثقفين العرب
2021-2-5
الرؤية
أن نكونَ المظلةَ العالميّة الكبرى لكافّةِ المثقّفين المنتمين لكلّ البلادِ العربيّة بمختلفِ الأعراقِ دونَ تميّيز.
الرسالة
الارتقاءُ بالثقافةِ العربيّةِ ودعم ومساندة المثقّفِ العربيّ.
القيم الجوهرية:
الأصالة: قيمةٌ جوهريّة نُعنَى بها عراقةً
وجودةً وابتكاراً.
المهنيّة: نتطلّعُ إليها سبيلاً للإتقانِ
والفاعليّة وكسبِ ثقةِ الآخرين.
المسؤوليّة: استشعارُنا بحجمِ المسؤوليّة القائمة على عاتقنا يحققُ الالتزامَ.
الخدميّة: نلتزمُ بالخدميّة شعوراً وممارسةً وبأننا ما وجدْنا إلّا لخدمةِ
الجميع.
الاستقلاليّة: نعملُ باستقلاليةٍ تامةٍ ولا نتبعُ أيّ جهةٍ.
الاستمراريّة: غايتُنا الاستمرارُ القائمُ على التقدّمِ
والتطويرِ.
العموميّة: نتوجّهُ بخدماتنا إلى جميعِ الأعضاءِ
دونَ تميّيز.
الترشيد: قيمةٌ مهمّةٌ نسعى إلى ترسيخها كثقافةٍ عامّةٍ في مختلفِ المجالاتِ.
مبادئُ ومهامُ الاتّحاد
مادة(1):
أ- يُشارُ إلى الاتّحاد العالميّ للمثقفين
العربِ بالاتّحاد.
ب- يشارُ إلى رئيسِ الاتّحاد العالميّ
للمثقّفين العربِ بالرئيس أو رئيس الاتّحاد.
ج- يُشارُ إلى نائبِ رئيسِ الاتّحاد
العالميّ للمثقّفين العربِ بنائبِ الرّئيسِ أو نائبِ رئيسِ الاتّحاد.
د- يشارُ إلى مجلسِ إدارةِ الاتّحادِ
العالميّ للمثقّفين العربِ بمجلسِ الإدارةِ و إلى عضو مجلسِ إدارةِ الاتّحاد
العالميّ للمثقّفين العربِ بعضوِ مجلسِ الإدارةِ.
هـ- يشارُ إلى المجلسِ الرقابيّ
الأعلى في الاتّحاد العالميّ للمثقّفين العربِ بالمجلسِ الرقابيّ و إلى رئيسِ
المجلسِ الرقابيّ الأعلى بالاتّحادِ العالميّ للمثقّفين العربِ برئيسِ المجلسِ
الرقابيّ وإلى نائبهِ بنائبِ رئيسِ المجلسِ الرقابيّ وإلى أعضاءِ المجلسِ الرقابيّ
الأعلى بالاتّحاد العالميّ للمثقّفين العربِ بعضو المجلسِ الرقابيّ.
و- يُشارُ إلى الموظفين في الاتّحادِ العالميّ للمثقّفين العربِ بالموظّفين.
ز- يُشارُ إلى أصحابِ الفقرةِ ( ب ) و
( ج) و ( د ) و ( هـ ) و ( و ) مجتمعين بالعاملين.
ح- يُشارُ إلى أعضاءِ الاتّحادِ
العالميّ للمثقّفين العربِ ممّن يحملُ بطاقةَ العضويةِ بالأعضاءِ.
ط- جميعُ المُددُ المستخدمةُ للاتحادِ
و سجلاتُهُ بحسبِ التاريخِ الميلاديّ.
مادة(2):
أ- الاتّحاد هو منظمةٌ ثقافيّةٌ عالميّةٌ
لخدمةِ الثقافةِ العربيّةِ بكافّةِ أعراقِها وخدمةِ المثقّفين بمختلفِ الأعراقِ في
العالمِ العربيّ وجميعِ دولِ العالمِ التي تضمُ جالياتٍ عربيّةٍ.
ب- مقرّ الاتّحادِ في مملكةِ السويد و
مُسجّلٌ في الجهاتِ الرسميّة هناك برقم:
( 5706-802534 ).
ج- قيمُ الاتّحادِ الجوهريّةِ هي
الأصالةُ والمهنيّةُ والمسؤوليّةُ والخدميّةُ والاستقلاليّةُ و الاستمراريّةُ والعموميّةُ
والترشيدُ والعالميّةُ.
مادة(3):
أ-يتكوّنُ الاتّحادُ من مجلسِ الإدارةِ
والمجلسِ الرقابيّ والموظّفين والأعضاءِ.
ب- اللّغةُ العربيّةُ هي اللغةُ
الرسميةُ في المراسلاتِ و يمكنُ استخدامَ لغةً أخرى عندَ الحاجةِ.
ج- يحترمُ الاتّحادُ كلَّ أنظمةِ
الدولِ حولَ العالمِ وميثاقَ الأممِ المتحدّةِ وحقوقَ الإنسانِ.
د- ليسَ للاتّحادِ أيّ علاقاتٍ
بسياساتِ الدولِ الداخليّةِ.
هـ- يلتزمُ جميعُ منْ ينتمي إلى
الاتحادِ بالآدابِ العامّةِ.
مادة(4):
أ- مجلسُ الإدارةِ هو مجلسٌ تنفيذيّ
لإدارةِ شؤونِ الاتحادِ.
ب- يتكونُ مجلسُ الإدارةِ منْ رئيسِ
الاتّحادِ ونائبِ رئيسِ الاتّحادِ وأعضاءِ المجلسِ.
ج- الرئيسُ هو منْ يديرُ مجلسَ
الإدارةِ والذي لهُ كافةِّ الصلاحياتِ لإدارةِ شؤونِ الاتّحادِ وهو المخوّلُ
بالتوقيعِ.
د- نائبُ الرّئيسِ تكونُ لهُ كافّةُ
الصلاحياتِ عندَ غيابِ الرّئيسِ أو إنابتهِ.
هـ- يتمُّ اختيارُ أعضاءَ مجلسِ
الإدارةِ والمستشارين منْ قبلِ الرئيسِ بعدَ انتخابهِ.
و- في حالةِ وفاةِ الرئيسِ أو
استقالتهِ أو إقالتهِ منْ قبلِ المجلسِ الرقابيّ يكونُ نائبهُ هو رئيسُ الاتّحادِ
ويكملُ المدّةَ الرئاسيةَ لهُ وفي حالةِ وفاةِ نائبِ الرّئيسِ أو استقالتهِ أو
إقالتهِ مع الرّئيسِ يرأسُ الاتحادَ رئيسُ المجلسِ الرقابيّ ويدعو إلى انتخاباتٍ
لاختيارِ رئيسٍ للاتّحادِ أو يتمُّ تعيينُ رئيسٍ جديدٍ للاتحادِ في حالِ تعذّرِ
إجراءِ الانتخاباتِ لأيّ سببٍ من الأسبابِ.
ز- لا يقلُّ عددَ أعضاءِ مجلسِ
الإدارةِ عنْ سبعةِ أعضاءٍ ولا يزيدُ عنْ تسعةِ أعضاءٍ.
ح- يعقدُ مجلسُ الإدارةِ جلساتهِ
الدوريّةِ برئاسةِ رئيسِ الاتّحادِ ونائبهِ لمناقشةِ قضايا الاتّحاد المختلفة و
يصوّت على قراراته.
مادة(5):
أ- المجلسُ الرقابيّ هو مجلسٌ يتكوّنُ
من أعضاءٍ يقودُهم رئيسُ المجلسِ الرقابيّ ولهُ نائبٌ ويمثلُ المجلسُ السلطةَ
العليا للاتحادِ.
ب- رئيسُ المجلسِ الرقابيّ هو منْ
يعينُ أعضاءَ المجلسِ بعددٍ غيرِ محدّدٍ كما يُحدّدُ بقرارٍ منهُ الموظّف الذي لهُ
صلاحيةِ العملِ الرقابيّ في الإداراتِ الفرعيّة للاتّحادِ.
ج- يقومُ المجلسُ بالإشرافِ على تطبيقِ
أحكامِ النظامِ الأساسيّ والرقابةِ على كافّةِ أنشطة الاتّحادِ ودراسةِ كلّ ما يردُ
إليهِ من تقاريرَ وملاحظاتٍ متّصلةٍ بالشؤونِ الرقابيّةِ واتّخاذِ الإجراءاتِ
اللازمةِ لمعالجةِ أوجهَ القصورِ التي تمَّ الكشفُ عنها.
د- في حالةِ وفاةِ رئيسِ المجلسِ
الرقابيّ أو استقالتهِ يعينُ نائبُهُ ويُختارُ نائبٌ لهُ منْ أعضاءِ المجلسِ
الرقابيّ.
هـ- يحقُّ للمجلسِ الرقابيّ التدخلَ
لإبطالِ أيَّ قرارٍ اتخذهُ رئيسُ الاتّحادِ بالمخالفةِ للنظامِ الأساسيّ وثوابتِ
الاتحادِ.
و- يعقدُ المجلسُ الرقابيُّ جلساتِهِ
بدعوةٍ منْ رئيسِ المجلسِ ويتمُّ اتخاذَ قراراتِهِ بتصويتِ أغلبيةِ الأعضاءِ عليها
ويكونُ تصويتُ رئيسِ المجلسِ بصوتينِ في حالةِ كان عددُ أعضاءِ المجلسِ الرقابيّ
عدداً زوجيّاً.
ز- يعقدُ رئيسُ المجلسِ الرقابيّ
اجتماعاً سنوياً برئيسِ الاتّحادِ ونائبهِ والمسؤول الماليّ في الاتّحادِ لمناقشةِ
أعمالِ العامِ المنْصرمِ.
مادة(6):
أ- يتمُّ اختيارَ رئيسِ الاتّحاد عنْ
طريقِ الانتخاباتِ أو عن طريقِ التعيينِ من قبلِ المجلس الرقابيّ.
ب- كلُّ مدّةٍ رئاسيّة مدّتُها سنتين
ميلاديّة تبدأُ مع مطلعِ السنةِ الميلاديّة.
ج- من حقّ كلّ منْ يحملُ بطاقةً عضويةً
تقديمُ ملفّ الترشّحِ للانتخاباتِ بعدَ الإعلانِ عنْ ذلك منْ قبلِ المجلسِ الرقابيّ.
د- يجبُ أنْ يحتويَ ملفُ الترشحِ على
سيرةٍ ذاتيّةٍ للمرشّحِ ولنائبهِ ولأعضاءِ مجلسِ إدارتهِ و خطةِ عملِ إدارتهِ
للفترةِ الرئاسيّةِ.
هـ- تُقدّمُ ملفاتُ الترشحِ للمجلسِ
الرقابيّ الذي يقومُ بتنظيمِ الانتخاباتِ وإعلانِ الفائزِ بها كما يحقّ للمجلسِ
الرقابيّ عدمَ قبولِ أوراقِ طلباتِ الترشحٍ لأيّ مُرشّحٍ.
و- يبدأُ استقبالُ طلباتِ الترشحِ في
بدايةِ شهرِ أغسطس منْ السنةِ الثانيةِ للرئيسِ الحاليّ و ينتهي بابُ التقدّمِ في
نهاية شهر سبتمبر وتكونُ فترةُ الانتخاباتِ في بدايةِ شهرِ ديسمبر على أن تعلنَ
النتائجَ في العشرينِ منه.
ز- يحقُّ للرئيسِ التقدّم لأكثرِ من
فترةٍ رئاسيةٍ.
ح- أعضاءُ المجلسِ الرقابيّ هم منْ
يصوتونَ لاختيارِ الرّئيسِ.
ط- قراراتُ لجنةِ الانتخاباتِ قراراتٌ
نهائيّةٌ.
مادة(7):
أ- وظائفُ الاتحادِ تطوعيّةٌ و يمكنُ
تقديمَ مكافآتٍ ماليّة في حالِ إمكانيةِ ذلكَ لكلّ منْ يعملُ في الاتحادِ.
ب- يتمُّ تعيينَ الموظفين في الاتّحادِ
عن طريقِ رئيسِ الاتّحادِ.
ج- كلُّ موظفٍ في الاتحادِ هو موضعُ
اهتمامٍ و شكرٍ على تطوعهِ للعملِ.
د- يتمُّ عملَ اجتماعاتٍ دوريّةٍ بينَ
الموظّفين و مجلسِ الإدارة.
هـ- جميع الموظفين يتبعون مباشرةً
للرئيسِ و نائبهِ ويرفعون بتقاريرَ دوريّة كلّ ثلاثةِ أشهر.
و- يمكنُ للرئيسِ الاستعانةَ بأيّ
مؤسسةٍ لإدارةِ وظيفةٍ معينةٍ في الاتّحاد.
ز-
لا يحقُّ لأيّ موظفٍ أو مسؤولٍ تجاوزَ صلاحياتهِ أو التعدي على صلاحيةِ
موظفٍ آخرَ أو الانفرادَ بالقراراتِ بعيداً عن مديره المباشرِ أو استغلالِ الوظيفةِ
أو اسم الاتّحاد أو شعاره أو مواقعه لأهداف شخصيّة.
ح- يحقُّ لكلّ موظفٍ الحصولَ على
إجازةٍ قدرُها ثلاثون يوماً و مثلُها اضطراريةٌ وفي حال حصول الموظف على إجازة يتم
تكليفَ موظفٍ آخرَ من قسمٍ آخرَ لحينِ عودتهِ.
ط- يمكنُ تعيينَ مساعدٍ لكلّ موظفٍ
عندَ الحاجةِ بعدَ تقديمِ طلبٍ بذلك للرئيسِ.
ي- يمكنُ للرئيسِ استحداثَ وظائفٍ عندَ
الحاجةِ.
ك- يبقى كلُّ موظفٍ في منصبهِ ما لم
يتقدُّم باستقالتهِ أو يرى الرئيسُ تعيينَ بدلاً عنهُ عندما تقتضي مصلحةُ الاتّحادِ
ذلك أو عندَ تجاوزهِ قراراتِ وتعليماتِ وأنظمةِ الاتّحادِ.
المادة(8):
أ- يقومُ الرئيسُ في نهايةِ كلّ سنةٍ
ميلاديّة برفعِ ميزانيةِ الاتّحاد خلالَ العامِ المنصرمِ إلى المجلس الرقابيّ بعد
إعدادها من قبلِ المسؤول الماليّ واعتمادِ المديرِ القانونيّ لها.
ب- يتمُّ فتحَ حسابٍ بنكي باسمِ الاتّحاد
توضعُ فيه كلُّ المبالغِ التي تخصّ الاتّحاد.
ج- يحتفظُ رئيسُ المجلسِ الرقابيّ
ونائبهُ ورئيسُ الاتّحاد بالأوراقِ الرسميّة للاتّحاد ويرفعُ منها نسخاً
إلكترونياً.
د- رسومُ بطاقاتِ العضويّة هي الموردُ
الأولُ للاتّحادِ ولا يمنعُ هذا من تقديرِ رسمِ يناسبُ الجميعُ ويسهل الحصولُ على
بطاقةِ العضويّة.
هـ- أعضاء مجلسُ الإدارة والمستشارون
والمجلس الرقابيّ والمنتدبون للعملِ الرقابيّ و الموظفون في الاتحادِ وأصحابُ
العضوياتِ الفخريّة يحصلونَ على بطاقةِ العضويّةِ دون رسومٍ.
و- يمكنُ تقديمَ استثناءاتٍ لمنْ لا
يستطيعُ دفعَ رسومِ العضويّةٍ.
ز- التبرعاتُ هي الموردُ الثاني للاتّحاد
ويتمُّ وضعُ مبالغِها في حسابِ الاتّحاد ولا يتمُّ قبولَ أي مبلغ لخدمة توجهاتٍ
معينةٍ مهما كانت.
ح- الرعاياتُ هي الموردُ الثالثُ للاتّحاد
بشرطِ ألّا يتعدّى الرعاةُ على ثوابتِ الاتّحاد وأهدافهِ.
ط- يقومُ الرئيسُ بتوقيعِ عقودِ
الرعايةِ أو يخولُ منْ ينوبُ عنهُ.
مادة(9):
أ- يحقُّ لكلِّ عربيّ أو منْ يتقنُ
العربيّةَ أو منْ ينتسبُ إلى أيّ بلدٍ عربيّ مهما كانَ عرقهُ ويحملُ صفةَ مثقفٍ أنْ
يحصلَ على بطاقةِ عضويةِ الاتحادِ بلا قيودٍ أو تمييز.
ب- كلُّ بطاقةٍ عضويةٍ مدّتُها عامٌ
واحد.
ج- يلتزمُ جميعُ الأعضاءِ بآدابِ و
أخلاقياتِ المثقّفِ.
د- لا يمكن لأيّ سببِ أن يمنعَ المثقّفُ
الذي تتوفرُ فيهِ شروطُ العضوية من الحصول عليها و إن كانت الأسباب ماليّةٌ.
هـ- يجتهدُ الاتّحادُ بتقديمِ أقصى ما
يستطيعُ من خدماتٍ لكلّ الأعضاءِ ونشر الثقافةِ بينَ غيرِ المثقّفين في العالمِ
العربيّ وحولَ العالمِ.
و- يمكنُ للرئيسِ إلغاءَ بطاقةِ عضويةِ
أحد الأعضاء دونَ أنْ يترتبَ على ذلك التزاماتٍ على الاتحاد اتجاهَ العضو في حالةِ
تجاوزهِ للآدابِ العامّة أو أهدافِ الاتّحاد.
ز- يمكنُ تقديمَ عضويةِ الاتحادِ
الفخرية لغيرِ المثقفين إذا اقتضتْ المصلحةُ ذلكَ بمسمّى عضو شرفيّ أو عضو فخريّ
أو رئيسٍ فخريّ أو أيّ منصبٍ فخريّ آخر.
ح- كلّ العضوياتِ و كلُّ المناصبِ
الفخريةِ ليسَ لها صلاحياتٌ تنفيذيةٌ.
مادة(10):
أ- كلُّ منْ يتجاوزُ اللائحةَ من
العاملين أو الأعضاء داخلَ الاتحادِ يكونُ معرضاً للعقوبات.
ب- العقوباتُ داخلَ الاتحاد بالنسبةِ
للعاملين فيهِ تكونُ إمّا إنذاراً أو إيقافاً مؤقتاً أو إقالةً مع بقاءِ العضوية
أو إقالة مع شطبِ العضويّة.
ج- العقوبةُ داخلَ الاتحادِ بالنسبةِ
للأعضاءِ تكونُ إما إيقافاً أو إلغاءً للعضوية.
د- تجاوزُ الصلاحياتِ من قبلِ أحدِ
العاملين داخلَ الاتحادِ يعرّضُ صاحبَها للإيقافِ و في حالة تكرار ذلك يعرضهُ
للإقالة مع بقاءِ العضوية.
هـ - استغلالُ اسمِ الاتّحاد أو شعاره
لأهدافٍ شخصيةٍ أو للإساءةِ لجهاتٍ خارجيّةٍ يعرّضُ صاحبَها لعقوبةٍ قدْ تصلُ
للإقالةِ مع شطبِ العضوية بالنسبة للعاملين وإلى شطب العضوية بالنسبة للأعضاء.
و- الاعتداءُ اللفظيّ أو الجسديّ يعرضُ
صاحبهُ للإيقافِ وقد تصلُ العقوبةُ إلى الإقالة مع شطب العضويّة بالنسبة للعاملين
و إلى شطب العضويّة بالنسبة للأعضاء.
ز- عند إصدارِ عقوبةٍ لا بدَّ من ذكرِ
سببِها.
ح- في حال إصدارِ عقوبةٍ بحقِّ أحدِ
العاملين أو الأعضاء يمكنُه تقديمَ استئنافٍ لمجلسِ الإدارةِ خلالَ مدّة خمسةَ عشرَ
يوماً من تاريخِ العقوبةِ على أنْ يأتيهُ الرّدَ خلالَ عشرةِ أيام و إذا كان الردُ
سلبياً يحقُّ له تقديمَ استئنافٍ للمجلس الرقابيّ خلالَ مدةِ خمسةَ عشرَ يوماً من
نهاية استئنافه لدى مجلس الإدارة على أن يأتيه الرّدُ خلالَ عشرةِ أيامٍ.
مادة(11):
أ- يقيمُ الاتّحادُ عدّةَ مسابقاتٍ و
برامجَ و فعالياتٍ سنويّة.
ب- مسابقةُ الاتحادُ هي مسابقةٌ سنويةٌ
يقيمها الاتحادُ خلالَ الصيفِ منْ كلّ عامٍ في عدةِ فروعٍ ثقافيةٍ و يتمّ الإعلانَ
عن ذلك في وسائل الإعلام و وسائلِ التواصلِ.
ج- لكل مسابقة شروطها التي تناسب المجالَ
والموضوعَ والمرحلة.
د- يقيم الاتحاد احتفالهُ السنويُّ من
خلالِ وسائلِ التواصلِ.
هـ- كلُّ مشتركٍ يشتركُ في مسابقاتِ
الاتّحادِ سواءً كان فرداً أو مؤسسةً يمثلُ نفسهُ و لا يمثل الاتّحادَ.
و- يتمُّ الإعلانَ خلالَ مسابقةِ الاتّحاد
السنوية عن الفائزِ بجائزةِ الاتّحاد الثقافيّة و هي جائزة تمنحُ لأفضلِ مؤسسةٍ
ثقافيةٍ قدمتْ خدمةً للثقافةِ العربيّةِ خلالَ العامِ.
ز- يستطيعُ كلّ مدير إقليم أو مدير
قسمٍ عملَ مسابقاتٍ داخليّةٍ بعدَ التنسيقِ مع مديرِ المسابقاتِ.
ح- يقدّمُ الاتّحادُ دروعاً تكريمية و
شهاداتِ تقديرٍ وأوسمةٍ لها قيمتها الثقافيةُ والأدبيّةُ خلالَ العامِ لمنْ يرى
الاتّحادُ استحقاقهُ لها من شخصياتٍ عامّةٍ.
ط- يقدّمُ الاتّحادُ دروعاً تكريميّةً
و شهاداتِ تقديرٍ و أوسمةٍ لها قيمتها الثقافيّة و الأدبيّة خلالَ العامِ لمنْ يرى
الاتّحاد استحقاقهُ لها من العاملينِ أو الأعضاءِ.
مادة(12):
أ- يقيمُ الاتّحادُ اتّفاقَ تعاون مع
كلّ جهةٍ يرى الرئيسُ وجودَ منفعةٍ من ذلك للاتّحادِ.
ب- لا يحقُّ لأيّ جهةٍ عاملةٍ داخلَ
الاتّحاد أنْ تتحدثَ باسمِ الاتّحاد أو تقيمَ اتفاقَ تعاونٍ مع جهة خارجية إلا عن
طريق الرئيس أو من يخولهُ رسمياً وفقَ الصلاحياتِ المحدّدةِ.
ج- كلُّ اتفاقية تعاونٍ ينبغي ألا
تعودَ بالضرر على الاتحادِ.
د- كل اتفاقيةِ تعاونٍ يجب ألّا تؤثرَ
على ثوابتِ الاتّحادِ وأهدافهِ.
هـ- كل الجوائز التي يحصلُ عليها
الاتحادُ هي ملكٌ للاتّحادِ و ليستْ للرئيسِ أو نائبه أو أحد العاملين.
مادة(13): لا يحقُّ لأيّ كانَ تغييرَ النظامِ الأساسيّ المقرّ في الاجتماع التأسيسي للاتّحاد، وفيما عدا هذا يخوّلُ رئيسُ الاتّحادِ بإصدارِ القراراتِ والتعليماتِ والأنظمةِ اللازمةِ لتطبيقِ أحكامهِ ولتحسينِ سيرِ العملِ وضبطهِ وبما لا يتعارضُ والصلاحياتِ المحدّدة في هذا النظامِ.