اللائحة الداخلية للإتحاد العالمي للمثقفين العرب

الباب الأول

هياكل الاتحاد

 

الفصل الأول

مجلس الإدارة

 

المادة (1): يقوم رئيس الاتحاد بإدارة شؤون الاتحاد، وتسيير أموره، بإقراره للتّعيينات والإعفاءات، وكذا التّوقيع على كافة الاتفاقيات، والعقود وهذا بإصداره لكافة القرارات، أو حسب ما يرى في تسيير أمور الاتحاد.

المادة (2): يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الشّهرية بدعوة من رئيس المجلس، أو الوسيلة التي يحددها، كما يكون صوت رئيس المجلس بصوتين في حال كان عدد المجتمعين عدداً زوجياً، وكذا يمكن للمجلس تحويل بعض القرارات للمجلس الاستشاري لإبداء الرأي لذا لابد من حضور نصف عدد الأعضاء على الأقل ليكون الاجتماع قانونياً.

المادة (3): لرئيس الاتحاد الحق في إعفاء عضو مجلس الإدارة وتعيين بديل له.

 

 

 

الفصل الثّاني

المجلس الرّقابي

 

المادة (4): يختص رئيس المجلس بتحديد الهيكل التّنظيمي، بإجراء التّعيينات، وإصدار القرارات، والتّعليمات المتعلقة في تحديد المهام والاختصاصات، وأدلة العمل، وتصنيف الوظائف.

المادة(5): يقوم مختصو الرّقابة بمهام، واختصاصات المجلس في نطاق المكتب الفرعي المحدد لذا يتوجب عليهم رفع تقارير منتظمة عن الشؤون الرّقابية إلى المجلس ليتولى الاتحاد توفير المستلزمات الكفيلة في ممارسة مهامهم على أكمل وجه.

المادة (6): يسري على المختصين في الرّقابة عن كافة أنظمة الاتحاد الخاصة بحقوق، وواجبات العاملين فيه.

المادة (7): ليس للمراقبين الحق في التّصويت على قرارات المجلس الرّقابي، أو لجانه المشكلة إلا بقرار يجيز لهم ذلك من طرف رئيس المجلس.

المادة (8): لرئيس المجلس الحق في إقالة عضو المجلس، أو المختص بالرّقابة، وهذا لمّا يتبين تجاوزه لمبادئ، وأهداف الاتحاد، أو الناجمة من عدم الالتزام بالأنظمة الخاصة به.

 

 

الفصل الثّالث

المجلس الاستشاري

 

المادة (9): يتكون المجلس الاستشاري: من رئيس المجلس، و نائبه، وأعضاء يتم تعيينهم جميعاً من قبل رئيس الاتحاد.

المادة (10): يقوم المجلس الاستشاري بإبداء رأيه تجاه القضايا المطروحة عليهم من قبل رئيس الاتحاد، كما أنها تتم عن طريق وسيلة تواصل يحددها رئيس الاتحاد.

المادة (11): من حق عضو المجلس الاستشاري الامتناع عن إبداء الرأي تجاه أي قضية مطروحة بدون أي إبداء لأسباب ذلك.

المادة (12): رئيس الاتحاد هو المسؤول عن إعفاء عضو المجلس الاستشاري، و ليس رئيس المجلس.

 

 

الفصل الرّابع

مدراء الفروع

 

المادة (13): مدير الفرع: هو ذلك الشخص الذي يسّير فرع الاتحاد في بلد أو إقليم للاتحاد فرع فيه .

المادة (14): يقوم مدير الفرع بمتابعة أعضاء الاتحاد في البلد الذي تحت إدارته لتسهيل أمورهم قدر المستطاع وكذا لإقامة الفعاليات في البلد أو الإقليم بالإضافة إلى المسابقات وهذا إما على أرض الواقع، أو من خلال وسائل التّواصل لتمثيل الاتحاد في المناسبات الثّقافية، والتّي يعقدها البلد الموجود في هذا الفرع بالتّعاون مع الجهات ذات علاقة مع إدارة صفحة الفرع في وسائل التّواصل.

المادة (15): يقوم كل مدير فرع بإعداد خطة مسبقة قبل بداية العام من أجل تقديمها لرئيس الاتحاد.

المادة (16): عند إقامة فعالية للفرع، والتّي ترتبط بقسم من أقسام الاتحاد، لذا لابد من إخبار القسم، كما أن للفرع الحق في إدارة الفعالية إدارة كاملة.

المادة (17): يقوم مدير الفرع بترشيح نائبا له، وفريق عمل يكون على  قدر الحاجة فقط، كما يمكن لرئيس الاتحاد قبول أو رفض أي مرشح.

المادة (18): يقوم مدير الفرع بمهام الاتحاد من منزله كما يمكن للاتحاد أن يختار مقرا له في حال توفر ميزانية كافية، أو عن طريق التّنسيق مع رئيس الاتحاد.

المادة (19): يمكن لمدير الفرع عقد تعاون مع الجهات ذات العلاقة في البلد الموجود فيه  بعد مخاطبة رئاسة الاتحاد، وموافقتها على ذلك.

المادة (20): يحترم فرع الاتحاد أنظمة البلد الموجود بها في بلد، أو إقليم معين، كما لا يمكنه التّدخل في شؤونها السّياسية بأي حال من الأحوال.

المادة (21): يجب على مدير الفرع أن يقوم بالرّفع المباشر لرئيس الاتحاد في حال وجود أمراً  مؤثراً داخل الفرع.

المادة (22): يحق لمدير الفرع طلب كل الأوراق، والمستندات التي تدعم إدارته للفرع، كما يجب على رئيس الاتحاد التّعاون معه حيال ذلك لتقديم كل الدّعم.

المادة (23): في حال وجود التزامات مالية على الفرع يقوم مدير الفرع بالتنسيق مع المسؤول المالي في ذلك، كما يقوم هذا الأخير بحل كافة الإشكاليات المترتبة على الفرع، في الوقت نفسه لا يحق لمدير الفرع إلزام الفرع بأي التزام، أو اتفاق مالي دون الرّجوع لرئيس الاتحاد.

المادة (24): يقوم مدير الفرع باجتماعات دورية مع موظفي الفرع.

المادة (25): يقوم رئيس الاتحاد بعقد اجتماعات دورية بمدراء الفروع  ليتم التّنسيق لذلك قبل أسبوع على الأقل من خلال وسيلة تواصل مناسبة.

 

الفصل الخامس

رؤساء الأقسام  والمراكز

 

المادة (26) : رئيس القسم أو المركز هو الشّخص الذي يتولى إدارة أحد أقسام الاتحاد أو مراكزه لمتابعتها، وإقامة الفعاليات، والمناسبات بالإضافة إلى المسابقات الخاصة بالقسم، أوالمركز وكذا للتّواصل مع الجهات ذات العلاقة بإدارة صفحة القسم أو المركز إن وجدت في وسائل التواصل.

المادة (27): يقوم رئيس القسم، أو المركز بترشيح نائبه، ومساعديه في إدارة العمل على حسب الحاجة لذا يمكن لرئيس الاتحاد قبول، أو رفض أي مرشح.

المادة (28): يقوم رئيس القسم، أوالمركز بإعداد خطة مسبقة قبل بداية العام لتقديمها لرئيس الاتحاد.

المادة (29): يمكن لرئيس القسم، أوالمركز عقد تعاون مع الجهات ذات العلاقة بعد مخاطبة رئاسة الاتحاد.

المادة (30): في حال وجود التزامات مالية للقسم أو المركز يقوم بالتّنسيق مع المسؤول المالي في ذلك، كما على المسؤول المالي أن يقدم حلول لكافة الإشكاليات المترتبة من القسم، أو المركز وفي الوقت نفسه لا يحق لرئيس القسم، أو المركز عمل أي التزام، أو اتفاق مالي مع القسم نفسه أو المركز إلا بعد الرّجوع لرئيس الاتحاد.

المادة (31): يجب على  رئيس القسم أو المركز أن يعمل على اجتماعات دورية مع الموظفين التابعين لهم.

المادة (32): يقوم رئيس الاتحاد بعقد اجتماعات دورية مع رؤساء الأقسام والمراكز، وهذا يتم  بالتّنسيق له في ظرف لا يقل عن أسبوع كامل انطلاقا من وسيلة تواصل مناسبة.

المادة (33): يقوم رئيس الاتحاد بشرح عمل بقية الأقسام المستحدثة، و كذا إضافة أي عمل آخر للقسم بقرار يصدر من أجل ذلك عن كل ما هو معروف عرفاً لعمل إدارة ما يكون من مهامها.

 

 

 

الفصل السّادس

الموظفون

المادة (34): يقدر الاتحاد العاملين داخل الاتحاد، كما يقدم لهم كل الدّعم و المساندة.

المادة (35): كل الوظائف الموجودة في الاتحاد ينبغي ألا تكون مرهقة للموظف بالإضافة إلى أنها تراعي بالدّرجة الأولى  كل التزاماته الأسرية، العملية، والشّخصية الأخرى.

المادة (36): يقوم الاتحاد بتكريم جميع العاملين المجتهدين بصورة مستمرة.

المادة (37): في حالة توفر فرصة وظيفية بدرجة أعلى تكون الفرصة الأساسية للمجتهدين من موظفي الاتحاد كي ينالوا التّرقية.

المادة (38): يلتزم الموظف بواجباته، بينما في حالة وجود ظرف ما معيق يمنعه من أداء عمله عليه بإخبار مديره المباشر عنها بصفة مباشرة حتى لا تتعطل أعمال الاتحاد، كما يجب على كل مسؤول في الاتحاد تقدير ظروف العاملين الذين هم تحت إدارته متى ما كانت منطقية.

المادة (39): في حال رغب الموظف من ترك وظيفته فما عليه القيام إلا بتقديم استقالته لرئيسه المباشر كي يعطيه الرد عليها خلال ثلاثة أيام عمل.

المادة (40): لا يحق إعفاء أو إقالة موظف من إحدى الأقسام، أو الفروع، أوالمراكز إلا بموافقة رئيس الاتحاد، كما يحق للرئيس المباشر توقيف الموظف دون إقالته.

المادة (41): في حال إخلال الموظف بواجباته، أو عدم التزامه بالأنظمة الخاصة بالاتحاد يحق لمديره المباشر إيقافه، كما يحق للموظف تقديم اعتراضه للجهة الأعلى لمديره المباشر.

 

 

 

الباب الثّاني

 

العضويات

 

الفصل الأول

الأعضاء

 

المادة (42): كل من لديه إنتاج ثقافي، أو مارس نشاطاً ثقافياً بمختلف ألوانه، أو كل من يملك المعرفة، أو القدرة على تقديم الخدمات اللّوجستية للاتحاد يستحق عضوية الاتحاد.

المادة (43): تكمن عضوية الاتحاد في عام واحد فقط من تاريخ صدورها، كما يمكن تجديدها مرة أخرى وهذا بعد دفع الرّسوم.

المادة (44): تحدد رسوم عضوية الاتحاد برسم 21 دولار، كما يمكن تغييرها مستقبلاً من قبل رئيس الاتحاد، بعد موافقة المجلس الرّقابي عليها طبعا مع مراعاة حال طالب العضوية، وظروفه المعيشية بالإضافة إلى إمكانية خفضها من بلد لآخر، وهذا بطلب من مدير الفرع لرئيس الاتحاد الذي له الحق بعد ذلك في تخفيضها مباشرة لسبب الظّروف الاقتصادية في كل بلد، وبشكل مؤقت كما يمكن له تقدير الحالات الفردية كذلك.

المادة (45): يكفل الاتحاد لأعضائه جوا ثقافياً راقياً داخله، وفي الوقت نفسه يقدم لهم الدّعم والحماية ما أمكن له .

المادة (46): يعمل الاتحاد على عمل برامج، واتفاقيات تعاون ترتقي بالعضو ثقافياً لتخدمه بشكل مباشر، وليحق له أن يستفيد من كل تلك المميزات التي يقدمها الاتحاد.

 

 

الفصل الثّاني

العضويات الفخرية

 

المادة (47): مدة كل عضوية فخرية سنة واحدة لتجدد تلقائياً ما لم يعترض رئيس الاتحاد في عدم تجديدها.

المادة (48): يتمتع العضو الفخري بكل المميزات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه.

 

 

 

الباب الثّالث

البرامج والمسابقات

 

الفصل الأول

البرامج

 

 

المادة (49): يحق لكل فرع، أو قسم، أومركز في وضع برامج خاصة به بشرط وجودها ضمن خطتهم السّنوية.

المادة (50): البرامج التي ترتبط بالأقسام الأخرى لابد من التّنسيق معها، كما أن للفرع الحق الكامل في إدارته للبرنامج إدارة كاملة.

المادة (51): وضع شعار الاتحاد، والرعاة المعتمدين في كل البرامج، و الأنشطة التي يقدمها الفرع، أو القسم، أوالمركز.

 

 

 

 

 

الفصل الثّاني

المسابقات

 

المادة (52): في مسابقة الاتحاد السّنوية، والذي يقيمها قسم المسابقات الموجود ضمنه، والمشرف عليها إشرافاً كاملاً يتولى فيه كل قسم في الاتحاد بالإشراف على فرع من فروع المسابقة لتحكيمها، ولرفع النّتائج لإدارة المسابقات، وهذا كل على حسب اختصاصه.

المادة (53): قسم الإعلام بالاتحاد هو المسؤول عن إشهار مسابقة الاتحاد السّنوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مع الاتحاد.

المادة (54): يحق لكل قسم من أقسام الاتحاد، وكذلك لكل فرع، أو مركز، من وضع مقيمي المسابقة الخاصة بهم وإدارتها، والتي تشترط إعلام قسم المسابقات بعد وضعها في خطة الفرع، أو القسم السنوية لذلك، كما للقسم، أو الفرع، أوالمركز الحق في إدارته للمسابقة.

المادة (55): قرار لجنة المسابقة هو قرار نهائي.

المادة (56): لا يحق للعاملين في الاتحاد بالاشتراك في المسابقات التي يحييها الاتحاد.

المادة (57): وضع شعار الاتحاد، والرعاة المعتمدين في كل المسابقات التي يحييها الاتحاد، أو أحد الفروع، أو الأقسام.

 

 

الباب الرّابع

الميزانية

 

المادة (58): رئيس الاتحاد هو المسؤول عن جميع الأمور المالية مسؤولية كاملة ليتحمل كافة الأضرار النّاتجة عن أي تقصير في ذلك.

المادة (59): يقوم المسؤول المالي بمتابعة الفروع مالياً بالتّنسيق مع مدير الفرع لتّقديم كل الدّعم في ذلك وفق إمكانيات الاتحاد، كما يمكن للمسؤول المالي أن يقوم بطلب خاص لتّعيين موظف معين وهذا عند الحاجة لذلك.

المادة (60): يقوم المسؤول المالي بإعداد الميزانية العامة نهاية كل سنة، ثم تقديمها لرئيس الاتحاد لكي يقوم بعرضها على المجلس الرّقابي الأعلى، وليتم اعتمادها، وإرسالها إلى الجهات المختصة في بلد التّسجيل.

 

 

 

 

الباب الخامس

الأرشفة

 

المادة (61): يحتفظ قسم الأرشيف بأرشفة كامل المستندات الخاصة بالاتحاد من مجالس، أقسام، وفروع، و كذلك بيانات الدخول، و كلمات السّر في ملف خاص لذلك و تسليم كل أمين سر يتم تعينه في فترة رئاسية بنسخة من تلك السجلات، كما يحتفظ رئيس المجلس الرّقابي بنسخة منها.

المادة (62): كل رئيس اتحاد جديد يستلم فقط ما يحتاجه من مواد الأرشيف ليضيف عليها ما تم خلال فترة رئاسته ليتم تسليمها عن طريق أمين سر الاتحاد إلى قسم المتابعة في نهاية فترة رئاسته.

المادة (63): يقوم كل قسم، و فرع، ومركز بإرسال نسخة من كل ورقة رسمية تصدر إلى قسم الأرشيف و الذي يرسل بعد ذلك نسخة منها إلى أمين سر الاتحاد.

 

 

 

الباب السّادس

أحكام متفرقة

 

 

المادة (64): من حق كل منتمي في الاتحاد حصوله على بطاقة إثبات عن انتمائه في الاتحاد.

المادة (65): يحترم الاتحاد خصوصية كل منتمٍ له.

المادة (66): الاتحاد ليس مسؤولاً عن الآراء الشّخصية للمنتمين له.

المادة (67): التّطوع بالعمل في الاتحاد لا يعني الإهمال.